للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: [إذا تعارض في إمامة الصلاة] (١) أفقه غير قارئ، وقارئ غير أفقه، فالمشهور ترجيح الأفقه، وحكى الروياني وجهًا بتساويهما.

وأما الأورع مع الأفقه والأقرأ، فقضية كلام الأكثرين [أنه يرجح] (٢) الأفقه، ورجح في "المهذب": الأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على (٣) النسب والسن والهجرة على الصحيح، قيل: هذه الصورة إذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة (٤) بالفضيلة، والأعمى والبصير سواء على النص من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب إلى تكملة (٥) الأركان والشرائط.

السابعة: ما نص عليه وتابعوه (٦): فيما لو قدر أن يصلي قائمًا [منفردًا في بيته] (٧) وإذا صلى مع جماعة احتاج [إلى] (٨) أن يصلي بعضها [من قعود] (٩)، فالأفضل أن يصلي [قائمًا] (١٠) منفردًا، وإذا (١١) صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت.

الثامنة: في باب التيمم [إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة أو يصلي بالتيمم] (١٢) ......................................................


(١) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٢) في (ن) و (ق): "ترجيح".
(٣) في (ن) و (ق): "عن".
(٤) وقعت في (ن): "لم تجب البغيضة".
(٥) في (ق): "تكميل".
(٦) أي ما نصَّ عليه الإمام الشافعي وتابعه الأصحاب.
(٧) من (ك).
(٨) من (ن).
(٩) من (ن).
(١٠) من (ن).
(١١) في (ق): "فإن".
(١٢) ما بين المعقوفتين من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>