للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور" (١):

الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (٢) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يَطَّرد (٣) إجزاؤها [١٠٠ ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.

الثانية: [ضمان الدرك] (٤) جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس (٥) الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.

الثالثة: مسألة العلج (٦) الدال على القلعة بجارية منها: يَصح للضرورة مع [أن] (٧) الجعل يجب أن يكون معلومًا [مقدورًا] (٨) على تسليمه، مملوكًا إذا كان معيَّنًا [١١٣ ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.


(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيْم (١/ ٩٣)، "قواعد العز" (٢/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٤)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٣١)، "القواعد" للندوي (ص: ١٤٢، ١٤٣، ٢٣٣).
(٢) وقعت في (ن): "لكن".
(٣) في (ن): "نظر"، وفي (ق): "يطرأ جوازها".
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): "لقيام".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الصلح".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ق)، ووقعت في (ن): "معه ولم يكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>