للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يقبل هلاكَها، قال صاحب "المرشد" (١): لا يجوز له أخذ أجرة الحفظ لتعينه عليه، وتجوز (٢) أجرة مكانها، ويؤيده ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه، وحفظه في الحرز من غير عوض، [غير] (٣) أن صاحب "المرشد" يقول: إن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة، وأبو الفرج يقول: [تؤخذ] (٤)، وإليه يميل بحث الرافعي، وخرج ابن الرفعة في المسألة خلافًا في (٥) أن من تعين عليه تعليم [امرأة] (٦) قراءة الفاتحة هل يجوز أن يجعل ذلك صداقها؟ (٧) ومن أنقذ غريقًا مع اتساع الزمان لطلب (٨) الأجرة، هل يستحقها؟ ونظائرها كما سلف، وأما أصل القبول فليس عملًا يقابل حتى يقال هل يؤخذ عليه أجرة؟ وإنما العمل الحفظ (٩).


(١) "المرشد في فروع الشافعية" في مجلدين متوسطن لابن أبي عصرون، عبد الله بن محمد الموصلي الشافعي المتوفى سنة (٥٨٥ هـ)، وهو أحكام مجردة بلفظ وجيز كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول الرافعي إليها. راجع: "كشف الظنون" (٢/ ٥٣٧)، "طبقات الفقهاء الشافعية" (١/ ٣٤٣ - رقم ٣٢٨).
(٢) في (ق): "ويكون".
(٣) من (ق).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و (ق): "من".
(٦) من (س).
(٧) في (ن): "صداقًا".
(٨) في (ن) و (ق): "وطلب".
(٩) قال ابن السبكي: "والأشبه جواز الأخذ فيه وإن تغير، كما مال إليه الرافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>