للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (١) وفي هذا يظهر الفقيه (٢)، فقد يستحضر [القاعدة] (٣) بدون (٤) فروعها وقد يعكس.

قاعدة

" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره" (٥).

ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله] (١٠) تجاوز عن [حديث


(١) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟
(٢) في (ق): "الفقهية".
(٣) من (ن).
(٤) فى (ق): "دون".
(٥) "الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٩).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يكون".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٨) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي: "تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في "شرح المنهاج" في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٠٩).
(٩) في (ق): "إذا".
(١٠) وقعت في (ن): "بما يتهمه"، وفي (ق): "لا يفهمه"، والتصويب من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>