للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تبايعا في عقد الصرف (١) وتفرقا مكرهين قبل القبض، نقل صاحب "الاستقصاء" عن صاحب "الإيضاح": أنه يبطل، وخيار المجلس لا يبطل به على الصحيح، والفرق يضيق باب الربا.

- والحالف بالله مكرهًا ينعقد يمينه على وجه حكاه القاضي أبو الطيب، وحكاه ابن الرفعة أيضًا.

- والوكيل في الطلاق إذا أكره ففي صحته احتمالان لأبي العباس الروياني أحدهما: الوقوع لحصول اختيار الملك، وأصحهما عنده: أنه لا يقع؛ لأنه المباشر، وقياسه جريانه فيما إذا أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه، ولو أكره المالك على بيع مال نفسه فباع صح، قاله القاضي حسين في كتاب الطلاق، وهو الأصح، ونظيره من الطلاق [أيضًا] (٢).

فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا" (٣) عزي إلى الأودني (٤)، ويرد شرب الخمر فإنه يباح به (٥) كما ستعلمه، وحدُّه لا يسقط


(١) في (ن): "العرف".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٢٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٥٥).
(٤) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير بن ورقة، الإمام أبو بكر الأودني، كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ومن كبار أصحاب الوجوه، وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم، وقال إمام الحرمين: كان من دأبه أن يضنَّ بالفقه على من لا يستحقه، توفي ببخارى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة (٣٨٥ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٤٠ - رقم ١٢٥).
(٥) أي يباح بالإكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>