للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مسائل القاعدة:

- إذا نكح مجوسية أو وثنية قال البغوي (١): وجب الحد [١٧٧ ن/ ب]، وقال الروياني في "جمع الجوامع": لا حد، فإن في نكاحها خلافًا، قال الرافعي: هذا هو القياس إذا تحقق الخلاف، قال ابن الرفعة: وكأنه فهم أن ما أشار إليه الروياني من الخلاف بين الأئمة لا بين أصحابنا وليس الأمر كذلك؛ لأن بعض أصحابنا جوز (٢) نكاح المجوسية، كذا ادعى (٣)، وكأنه استبعد أن يكون الرافعي فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بالوجوب (٤)، فإن الخلاف في المذهب أقوى من الخلاف غير المذهبي، وهذا غير لازم، بل قد يكون الأول في غاية السقوط، والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما تكون خارجه، وممن ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي صاحب "عيون المسائل"، نقله عنه أبو عاصم العبادي في "الطبقات".

قاعدة

" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر" (٥).

و[من ثم] (٦) لم يشترط الماوردي والغزالي انتفاء الكفارة، وتبعهما في "التعجيز".


(١) في (ق): "الرافعي".
(٢) في (ن): "جوزوا".
(٣) يعني: ابن الرفعة.
(٤) أي: بوجوب الحد.
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨).
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>