للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى من ذلك مسائل: أعني مما لا حد فيه ولا كفارة.

الأولى: [ما] (١) لا يفيد (٢) فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين، قال: "لأن الضرب المبرح يهلك فلا سبيل إليه، وغيره لا يفيد فلا يفعل"، وجرى في "الروضة" عليه، وبحث الرافعي فقال: إنه يشبه أن يضرب غير مبرح [إقامة [١٦١ ق/ ب] لضرورة] (٣) الواجب وإن لم يُفِدْ (٤).

وشبه الأول ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفًا بضربات تقتل مثله (٥) غالبًا وتيقَنَّا، أو ظننا ظنًّا مؤكدًا أن الجاني في نفسه وقوته لا يهلك (٦): أن الوجه القطع بأنه لا يُضْرَبُها لأنها (٧) لا تقتله، وإنما يراعى المماثلة إذا [توقعنا] (٨) حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل (٩) إلى السيف هنا ابتدأ، وكذا يشبهه ما قاله في "التتمة": [من] (١٠) أن موضع الخلاف في هل (١١) يعدل إلى استعمال [خشبة] (١٢) فيمن قتل بلواط فيما (١٣) إذا كان موته متوقعًا من ذلك، أما إذا لم


(١) من (س).
(٢) في (ن): "يعتد".
(٣) في (ن): "إذا تصور"، وفي (ق): "كصورة".
(٤) في (ن): "يعتد".
(٥) في (ن) و (ق): "منه".
(٦) أي بتلك الضربات.
(٧) في (ن) و (ق): "لأنه".
(٨) سقطت من (ن).
(٩) في (ق): "فينقل".
(١٠) سقطت من (ن).
(١١) فى (ن): "هذا".
(١٢) سقطت من (ن).
(١٣) في (ن): "بما".

<<  <  ج: ص:  >  >>