للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (١) وليس ذلك في الصلاة، وهي أفضل منهما.

فإن قلت: "الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر" (٢) فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تُكفرها سُنَّة، وهو موافقة التأمين؟ [٢٥ ق / ب].

قلتُ: المكفِّر إنما هو الموافقة (٣)، وليس من صنيعه وإنما [هو] (٤) تفضل من الله وسعادة لمن وافق.

[تنبيهات]

أحدها: ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه (٥) الله تعالى ابتداء، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور مختلفة الترجيح.

الثاني: إذا تقرر أن الفرض أفضل، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (٦)، وإن شئت قلت: "ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه"، أو "الواجب لا يترك بسنة"، أو بأن "جواز ما لم يشرع لم يجز دليلًا على وجوبه"، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام


(١) متفق عليه: من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فضل الحج المبرور- حديث رقم (١٥٢١)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة- حديث رقم (١٣٥٠)].
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب الطهارة -باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر- حديث رقم (٢٣٣)].
(٣) أي أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن، بل وفاق الملائكة.
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "يوجبه".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٩٣ - ١٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>