للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجبات سبع صور:

أولها (١): إبراء المعسر على إنظاره.

وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ.

وصلاة في مسجد المدينة مع أن الجماعة غير واجبة والصلاة فيه غير واجبة.

- وصلاة في المسجد الحرام كذلك، وفي المسجد الأقصى بخمس مائة.

- وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك.

- والخشوع في الصلاة مندوب.

- والصلاة لا تأتوها [وأنتم تسعون] (٢) وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة.

قال بعض العلماء: إنما أمر بعدم الإفراط في السعي لئلا يذهب خشوعه إذا أتى إليها فأمر بالسكينة، وإن فاتت الجمعة قال الشيخ عز الدين: قد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الصور كتقديم الدعاء بين السجدتين على القراءة.

قلت: ومما يدل على أن المفضول قد يكون له مزية ليست للفاضل حديث: "من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٣) فإن ظاهره شمول الكبائر والصغائر، وحديث: "الإسلام يهدم مما كان قبله" (٤) وكذا الحج والعمرة جعلهما كالإسلام وهو يهدم الكل [٢٩ ن/ أ]، ويدل عليه: "من حج فلم يرفث ولم


(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الأذان -باب جهر المأموم بالتأمين- حديث رقم (٧٨٢)].
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب الإيمان -باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج- حديث رقم (١٢١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>