للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وهو واجب، والإبراء مستحسب. وثانيها: الابتداء بالسلام سنة، والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وخيرهما الذي [٢٥ ق/ أ] يبدأ بالسلام" (١).

وحكى القاضي حسين [وجهين] (٢) [في] (٣) أن الابتداء أفضل [٢٨ ن/ ب] أم الجواب؟

ثالثها: صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها، قاله الشيخ عز الدين، وفي الأوليين نظر، فإن الإبراء يحصل المقصود [من] الإنظار وزيادة، والحديث إنما ورد في المهاجرين، ثم الجواب: أنها الأفضل لأنه ينشأ عن ابتداء السلام، واعترض القرافي على تقديم الواجب على المندوب بجمع المطر؛ فإنه يلزم منه تقديم المندوب؛ فإن المندوب الجماعة، فسقط من أجلها الوقت الواجب رعاية لتحصيلها، وكذلك الجمع بعرفة.

قلت: الجمع ليس أفضل على القول به، قال: والمندوب قسمان ما قصرت مصلحته عن الواجب وهو الغالب، وما كان مصلحته أعظم كالتصدق بدينار، وقد يستوي مصلحتهما فيكون الواجب أكثر ثوابًا كالفاتحة في الصلاة وخارجها، ودينار الزكاة أعظم من دينار الصدقة، قال: والمندوبات التي قدمها الشارع على


(١) الحديث متفق عليه: رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب الأدب -باب الهجرة- حديث رقم (٦٠٧٧)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب البر والصلة والآداب -باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي- حديث رقم (٢٥٦٠)].
(٢) سقطت من (ق).
(٣) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>