للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفراق، فلا يصح الالتزام فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين، وفيه وجه أن الطلاق يقع رجعيًّا، ويجعل قوله: "أبنتك" كالمستقل من غير تقدم التماس.

الحادية عشرة: إذا استعار شيئًا ليرهنه بدينٍ معين؛ فلا يجوز أن يخالف ما عين، فلو قال: "أعرني لأرهنه على كذا"، فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع تنزيلًا للإيجاب على الالتماس.

قاعدة

" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان هل ينزل على الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح، أو يحمل على الإمكان صونًا للكلام عن اللغو؟ " (١)، فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر، وفيه صور (٢).

الأولى: لو قال: "إن حضتما [حيضة] (٣) فأنتما طالقتان"، ففيه وجهان؛ لاستحالة اتحاد حيضة امرأتين، وإمكان أن يريد: كل واحدة تحيض حيضة، ومن أوقع الطلاق رأى أن المستحيل من باب الهزل، وهو جِد (٤) في النكاح.


(١) ومضمون هذه القاعدة يندرج تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٨٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٤٧١ - ٥٠٩ - ٥١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٨٣).
(٢) وقعت في (ن): "وقت".
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "ويوجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>