للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.

السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.

قاعدة

" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (٥) فيه صور:

- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.

- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.

ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.

قلت: أصحها في "الروضة" أولها.

- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.


(١) في (ق): "السادسة".
(٢) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "أو بكلب".
(٣) في (ق): "السابعة".
(٤) في (ق): "لا دم لها سائل".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٠ - ٢٦١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩ - ١١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٣٧).
(٦) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>