للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعها: نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد، فإن لها أمداً ينتظر فلم يتقاعد المقصود، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع:

- منها: لو (١) عقد على رتقاء أو قرناء.

- ومنها: الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [٧٢ ن/ أ] الدار الشائع بنصفها [٦٤ ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد.

- ومنها: باع عبداً بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه [إلا] (٢) الثمن، والثاني: أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب (٣) الشرط، والثالث: أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء (٤) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة.

قاعدة

" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها؛ وكذلك (٥) الخطاب والمخاطب"، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل، فلم


(١) في (ق): "إذا".
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "بين".
(٤) في (ن): "شيء من".
(٥) في (ن): "وكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>