للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصباغ (١) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافًا، أخذًا مما (٢) سبق في السَّلم (٣) مع اتجاه التسوية.

- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول] (٤) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (٥) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (٦).

فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور (٧):

- منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.

- ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعتُ يدك لم يصح.

[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قُبلها] (٨).

[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها عليَّ كظهر أمي، كان ظهارًا على الأظهر] (٩).


(١) في (ن): " ابن الصلاح".
(٢) في (ن): "أحدهما".
(٣) في (ن) و (ق): "السلام".
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "سبق".
(٦) ذهب عامة الأصحاب إلى بطلان العقد؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف.
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٣)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٤٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٩)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٤٨٨).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>