للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سريج (١) في مسألة الختان، وذكرها جماعة منهم الغزالي، وشيخه، وغيرهما (٢)، ويظهر أثر ذلك في مسائل:

- منها: قطع اليد في السرقة فإنه لو لم يجب لكان حرامًا، وإليه أشار الرافعي بقوله: بقطع عضو (٣).

- ومنها: إقامة الحد في (٤) الجرائم، فلا يكون إلا واجبًا؛ كقطع (٥) اليد والرجل.

- ومنها: أنه يجب على المضطر أكل الميتة على الأصح.

- ومنها: إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن [إلا آيات] (٦) فيها سجود تلاوة، قال الإمام في "الأساليب" (٧): لا نص فيها، قال: ولا يبعد منعه من سجود


(١) وقعت في (ن): "شريح"، والصواب ما أثبت.
وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سُرَيج، القاضي أبو العباس البغدادي، حامل لواء الشافعية في زمانه، وناشر مذهب الشافعي، قال العبادي في ترجمته: شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف، وصاحب الأصول والفروع الحسان، وناقض قوانين المعترضين على الشافعي، وكان من عظماء الشافعيين وعلماء المسلمين، وكان يقال له: الباز الأشهب، وولي قضاء شيراز، وكان يُفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني، قيل إن فهرست كتبه يشتمل على أربعمائة مصنف، توفي سنة ست وثلائمائة (٣٠٦ هـ)، راجح ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٥٩ - رقم ٣٥)
(٢) كأبي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، وإلكيا الهراسي، والرافعي.
(٣) أي قطع عضو لا يختلف فلا يكون إلا واجبًا كقطع اليد والرجل.
(٤) في (ق): "مع".
(٥) في (ق): "بقطع".
(٦) في (ق): "الآيات".
(٧) وهو كتاب "الأساليب في الخلاف" وهو كتاب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني أورد فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>