للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التلاوة يعني في الصلاة؛ حتى لا ينقطع القيام المفروض، وهي مسألة غريبة مخرجة على أن ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه.

- ومنها: الختان (١)، قالوا ردّاً على السادة الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسًا لو لم يكن واجبًا لما كشفت له العورة؛ لأن كشف العورة محرم، فلما كشف لأجله دل على وجوبه، وعبارة الرافعي قطع عضو يخاف منه، فلو لم يجب لم يجز، واعترض بختان الصغير فإنه ليس واجبًا حالًا ويكشف له العورة، وأجيب بجواز التزام النظر إلى فرج الصغير، وهو الأصح، خلافاً لما في "المحرر" (٢)؛ ولأنه [٢٩ ن/ ب] قد يراه الولي مصلحة (٣)، ويستثنى من طرد هذه القاعدة مسائل:

- منها: سجود التلاوة خلافاً للسادة الحنفية.

- ومنها: سجود السهو، فإنه ممنوع لو لم يشرع؛ إذ لا تجوز زيادة سجودين عمدًا، ومع ذلك هو سنة.

- ومنها: زيادة ركوع ثان فأكثر عند تمادي الكسوف على وجه قوي (٤)؛ خلافاً لما صححه الرافعي والنووي.


= الحجج الشرعية لرفع شبه الخصوم وقدح أدلتهم الخلافية على مذهب إمامه الشافعي، راجع: "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٢٣٨)، "كشف الظنون" (١/ ١١٩).
(١) أي أن الختان: قطع عضو سليم، فلو لم يجب لم يجز، كقطع الأصبع -فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب القصاص.
(٢) هو "المحرر في فروع الشافعية" للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ٦٢٣ هـ)، وهو كتاب معتبر مشهور بين السادة الشافعية وعليه شروح عدة، واختصره النووي وسماه "المنهاج"، راجع: "كشف الظنون" (٢/ ٥٠٦).
(٣) أي أنه يجب على الولي ختان الصبي إذا رآه مصلحة.
(٤) قواه ورجحه تقي الدين السبكي، كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>