للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار الجمهور، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي: يقبل لأنه [لا] (١) مستند له إلا الاستصحاب، بخلاف قرائن الرضاع، فإنها لا تنحصر.

قال الشيخ زين الدين: هذا فيما يظهر ليست نظير المسألة، لكن قد يكون المراد إذا صرح في هذه بالمستند [وهو الامتصاص والحركة؛ فإنه لا يثبت به الرضاع جزمًا، فكذا في الأخرى إذا صرح بالمستند] (٢).

- ومنها: لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها (٣) طوالق، فقالت إحداهن: حِضتُ، فصدّقها، وقع على [كل] (٤) واحدة طلقة، وتصديقه إياها ليس مستنده يمينها (٥)، فإنها لا تحلف في حق غيرها (٦) والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرَّح (٧) بالمستند، وقال: سمعتها وأنا أجوِّز أن تكون صادقة وكاذبة ويغلب على ظني صدقها، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن، ثم قوله: صدقت ليس هو إنشاء، وإنما هو إقرار، [وكل إقرار] (٨) له مستند، ولا مستند [له] (٩) إلا ما صرح به، فلا معنى لقول القائل: إنا نؤاخذ الزوج بموجب إقراره مع (١٠) علمنا


(١) سقطت من (ن).
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "فصواحبها".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و (ق): "منهما".
(٦) في (ق): "في غير حقها".
(٧) في (ن): "بالوضوح".
(٨) من (ك).
(٩) من (ن).
(١٠) في (ق): "ثم".

<<  <  ج: ص:  >  >>