للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي تقييده على هذا بالأموال، وهذا إذا كان المقرُّ به عينًا، وإن كان دينًا، فلا يؤخذ [بلا خلاف، وذكر ابن يونس أنه لا فرق] (١) بينهما، قال الجويني: وموضع الخلاف فيمن أقر لمنكر، أما إذا قال: في يدي مال لا أعرف مالكه، فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه، وأبعد بعضهم فلم يجوز (٢) انتزاعه هنا أيضًا، كذا نقل الرافعي هنا، وقال في باب دعوى الدم فيمن في يده مال حكم به، فقال: إنه مغصوب إن عيَّن صاحبه انتزع (٣) منه، وإن لم يعين فهو مال ضائع (٤) وفي مثله (٥) خلاف مشهور.

وقال في باب الدعاوي: إن [من] (٦) في يده مال لو قال: هو لرجل لا أعرفه ولا أسميه أنَّ (٧) الأصح أنه لا ينزع من يده، [وقال في باب الكتابة: فيما إذا أتى المكاتب بالنجوم فقال السيد: هذا حرام وحلف المكاتب، وأجبرنا السيد على القول أنه لم يكن عيَّن مالكًا، لم ينزع من يده] (٨) على الصحيح.

-[ومنها: ] (٩) إذا كان المال الضائع في ذمة إنسان بأن جاء إلى القاضي (١٠)


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٢) في (ن): "يُجز".
(٣) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "إن غير صاحبه انقدح".
(٤) في (ن): "ضمنًا".
(٥) في (ق): "ماله".
(٦) من (س).
(٧) في (في): "و".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في (ق): "للقاضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>