للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيًّا أو لا يوقعه أصلًا؟

- ومنها: لو علق طلاق الصغيرة على مشيئتها.

- ومنها: ميراثه إذا قتل خطأ، وقلنا بالقول الضعيف لا يُحرم قاتل الخطأ.

- ومنها: لو جامع في [نهار] (١) رمضان عمدًا وهو صائم، ففي وجوب الكفارة وجهان، أصحهما [١٥٣ ق/ ب]: لا كفارة عليه، وخرجه بعضهم على هذا الخلاف.

- ومنها: شريكه في القتل هل هو كشريك (٢) الخاطئ؟

- ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام، كما لو تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعًا، وإن تعمد فعلى الخلاف، فإن قلنا: إن عمده خطأ فلا فدية، وإلا وجبت.

قال الإمام: "وبهذا قطع المحققون هنا؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلامًا أو [في] (٣) صومه أكلًا بطلا".

ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا وقلنا: عمد هذه الأفعال، وسهوها سواء [وهو المذهب] (٤) وجبت الفدية، وإلا فكالطيب واللباس.

ولو جامع في [١٦٩ ن/ ب] إحرامه ناسيًا أو عامدًا وقلنا: عمده خطأ، ففي فساد حجته القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا، أصحهما: لا يفسد.

وإن جامع عامدًا (٥) وقلنا: عمده عمد، فسد قطعًا ويجب عليه قضاؤه على


(١) من (ن).
(٢) في (ن): "شريك".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "عمدا".

<<  <  ج: ص:  >  >>