للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).

ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.

وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).

* * *


(١) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(٢) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(٣) في (ن): "بالنفقة".
(٤) وزاد ابن السبكي: "العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>