للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطرق (١) كالحكم بشهادة كافرين، فإذا تبين نقض وإن كان المشهود به صحيحًا (٢)، ولو حكم بشهادة فاسقين واعتقد عدالتهما، فالأصح النقض أيضًا كالكافرين.

الثاني: الخلل في الجهل ينقض قطعًا، وإن وافق الحق، ولا يتأتى فيه الخلاف في الهاجم في الماء، أو توضأ به من غير اجتهاد وصادف الطهور على الأصح؛ لأنه ثابت بالشرع فلا يتقدم على جهل بخلاف تصرف الإنسان لنفسه.

فرع: لو وليت القضاء امرأة ففي نفوذ قضائها وجهان حكاهما في "البحر" عن حكاية جده، وأن الإصطخري ذهب إلى النقض.

الثالث: وقع بمدينة أصبهان في حدود السبعين وأربع مائة [حكم] (٣) حاكم في حادثة باجتهاده، ولم يعلم بالنص فيها ثم وجدها كما حكم به، فأفتى شيخ [السادة] (٤) الشافعية بأصبهان في (٥) ذلك أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي بأن حكمه نافذ وهو الظاهر، و [أفتى] ابن الصبَّاغ فيما حكاه عنه ابن أخيه أبو منصور في "فتاويه" التي (٦) جمعها من كلام عمه أنه ينفذ من حين (٧) وجود (٨) النص، فإذا (٩) وجد خلاف ما حكم به، فالظاهر نقضه، وتردد فيه ابن الرفعة، قال: لأنه


(١) في (ق): "الظن".
(٢) لأن المعتبر من الحكم ما كان بطريقه الشرعي، فإذا كان بغير طريقه فقد حصل الخطأ في الطريق فينقضه والخطأ هنا من القاضي في اعتقاده عدالة الشهود.
(٣) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و (في): "أن".
(٦) في (ن) و (ق): "الذي".
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "أنه يبعد عن حسي".
(٨) في (ق): "وجواب".
(٩) في (ق): "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>