للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أوصى بعبد الغير، وقد يقال: لا يلزم من منع البيع (١) منع الوصية [وفي تسويته أيضًا بين الوصية بالمكاتب والوصية] (٢) بعبد الغير ولا [ملك له عليه] (٢) منعها (٣) بالمكاتب وهو ملكه، وقد تقدم في الوصية في الركن الثالث من الموصي [به] (٤) أنا إذا منعنا بيع المكاتب فالوصية (٥) به كالوصية بمال الغير [ونقله عن "التتمة" قال: وإذا أوصى بمال الغير] (٦) فقال: أوصيت بهذا العبد وهو ملك لغيره أو بهذا (٧) العبد إن ملكته فوجهان، أصحهما: الصحة؛ لأن الوصية بالمعدوم جائزة، فبغير (٨) المملوك أولى، [والثاني] (٩) الفساد، لأن مالكه تمكن من الوصية به، والشيء الواحد لا يجوز أن يكون محلًّا لتصرف شخصين، والأول أفقه وأجرى على قواعد الباب، كما ذكره في "الروضة" من زوائده، فتبين بهذا أن الوصية بمال الغير على ما ظهر من باب الوصية الأصح: صحتها، خلاف ما ظهر من الكتابة، فتبين أيضًا أن قضية كلام الرافعي في باب الوصية الفرق بين الوصية بعبد الغير فيبطل، وبين قوله: إن ملكت عبد فلان فقد أوصيت به، فإنه صحيح على الأصح، وفي باب الوصية كما رأيت جعلهما على حد واحد.


(١) في (ق): "العبد".
(٢) استدراك من (ك).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فكذا له منعها".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و (ق): "ما يوصيه".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "أقر هذا".
(٨) في (ن): "فتعين".
(٩) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ولا فساد"

<<  <  ج: ص:  >  >>