للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ومما (١) لا يجب التعرض له ذكر (٢) القيمة، فليس البائع متعبدًا في الشرع بان يبيع الشيء بثمن مثله، قال: وهذا ينبني على ما ذكرناه، فإن الغُبن (٣) بمجرده إذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار" وفيه نظر فيما إذا اشترى بغبن ثم أراد البيع مرابحة، فإن الصحيح وجوب ذكر الغبن، حكاه (٤) الإمام وتلميذه (٥)، وقوله في الغُبن صحيح في غير المرابحة، أما فيها ففيه إشارة إلى أنا [إن] (٦) أوجبنا الإخبار عند (٧) ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار، ويمكن إجراء وجهين (٨) فيه فيما إذا واطأ صاحبه، وصححه النووي هناك، ومن فروع [هذه] القاعدة:

أن من علم بالسلعة عيبًا لم يجز له أن يبيعها حتى يُبيِّن عيبها، وشذ المحاملي والجرجاني (٩) فقالا: إن ذلك مستحب، وهو غريب (١٠).

وإن باع ولم يبين العيب ثبت الخيار.

- ومنها: لو اشتراه (١١) بدين من مماطل وجب الإخبار عنه في بيع المرابحة


(١) في (ق): "وما".
(٢) في (ن): "حكم".
(٣) والغُبْنُ: فى البيع والشراء هو: النقص في الثمن أو غيره "المصباح المنير" (ص: ٢٦٣).
(٤) في (ن): "حكاها".
(٥) يعني إمام الحرمين والغزالي.
(٦) من (ق).
(٧) في (ن): "عن".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وجه".
(٩) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "والروياني".
(١٠) ونقل التاج ابن السبكي عن والده أنه قال فى "تكملة شرح المهذب": "وهي عبارة رديئة موهمة، فلا يقول أحد له علم بعدم الوجوب" "الأشباه" (١/ ٢٨٦).
(١١) في (ق): "اشترى".

<<  <  ج: ص:  >  >>