للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا تاب (١) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (٢).

- ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي] (٣) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا (٤)، لا شك في وجوبها (٥)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات.

- ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (٦)، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] (٧) الثاني قتل بالسيف.

- ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (٨) أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.

- ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [١٧٦ ن/ أ] على [ما] (٩) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.

فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال] (١٠) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى


(١) في (ق): "مات".
(٢) أي: وإن راعينا حق الله سقط.
(٣) في (ق): "بمقتول".
(٤) في (ن) و (ق): "متحتم".
(٥) أي: الدية.
(٦) في (ن): "فصار نفسًا"، والتصويب من (ك).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٨) أي: حق الله.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>