للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثوبًا] (١) قيمته خمسة ليبيعه بعشرة، ولم يدر هل باعه أو تلف أو هو باق (٢)، وقد نقل الغزالي عن القضاة أنهم اصطلحوا على قبول هذه الدعوى، فقضية التشبيه (٣) أن يكون الأمر هنا كذلك، ولا جرم قال في "الوجيز": "إنه الصحيح"، وهو يوافق قول ابن الحداد: إذا أبهم الإيلاء بين امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق، يسمع منهما مع إبهام المستحقة، ويعضده (٤) اتفاق (٥) الأصحاب على سماع الدعوى مجهولة في الوصية؛ لأنه (٦) لو لم تصح الدعوى مع الجهالة لأدى في الغالب إلى ضياع حقه وذلك موجود (٧) في القتل.

قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينًا (٨) يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.

ولا خفاء أن الإبهام (٩) فيما ذكره (١٠) من الصور ليس هو في المدعى عليه (١١) حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى (١٢) به، وكذا في


(١) من (س).
(٢) في (ن) و (ق): "أو اهراق".
(٣) في (ق): "الشبهة".
(٤) في (ن): "وبعضه".
(٥) في (ق): "ونقضه بعض".
(٦) في (ن): "لا".
(٧) في (ن): "مردود".
(٨) في (ن) و (ق): "حسين".
(٩) في (ق): "الإمام".
(١٠) يقصد: ابن الرفعة.
(١١) في (ق): "ليس هو من الدعوى".
(١٢) في (ق): "الدعوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>