للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز له الأكل أو يجب؟ والمجزوم به في الرافعي وغيره [١٥٠ ن/أ] أن فداءه (١) مستحب، وهو في الآحاد، وأظهر منه في الإمام، فإنه ينبغي الجزم بالوجوب في حقه، والتخريج على أكل الميتة [١٣٤ ق/ب] فيه نظر خوف الذُّل.

الثالثة: لو قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا ففعل، أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم.

وإذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة في زمن الهدنة [و] (٢) كانت مزوجة (٣) فيهم غرم الإمام مهرها على أحد القولين، والصحيح: المنع.

وإذا قال كافر للإمام: أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها كذا، فعاقده على ذلك، جاز (٤) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>