للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دين] (١) لمسلم (٢) على ذمي، فباع الذمي خمرًا [تخصه] (٣) بحضرته [١٤٩ ن/ ب] وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه، هل يجبر على قبوله؟ أصحهما: لا (٤)، بل لا يجوز له (٥) القبول، ونص عليه في "الأم"، وقطع به الغزالي، وجعل محل الوجهين، إذا قال: إنها من ثمن خمر؛ لأنه قد يكذب، وينبغي أن يكون محلهما بعد (٦) ملك الدراهم، فالأصح: لا (٧)، ولا يجوز قبوله، وينبغي إجراؤهما في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية.

- ومنها: إذا ذبح الكافر حيوانًا وفتش كبده فوجده ممنوًا أي ملصوق الكبد بالأضلاع، قال [الإمام] (٨) مالك: يحرم لكونه حرامًا عندهم، وقال أصحابنا: لا

يحرم.

- ومنها: لو غصب ذميٌّ ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحًا لم يقر؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضًا، بخلاف الحربي والمستأمن, فإن الصحيح التقرير، إذ ليس إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد، وقال القفال: "لا يُقرُّ (٩) إذ لا عقد"، وهو أقرب إلى القاعدة.


(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن): "أسلم"، وفي (ق): "المسلم".
(٣) من (ن).
(٤) صححه الرافعي، والنووي، والسبكي.
(٥) في (ن) و (ق): "أما".
(٦) في (ق): "هل".
(٧) أي: أن الأصح أن ثمن الخمر لا يملك.
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "نقره".

<<  <  ج: ص:  >  >>