(٢) أخرجه البخاري معلقًا في "الصحيح" [كتاب الحرث والمزارعة -باب من أحيا أرضا مواتًا] , وأبو داود في "السنن" [كتاب الخراج والإمارة والفيء- حديث رقم (٣٠٧٣)، (٣٠٧٤)]. (٣) ومردُّ هذه القضية إلى مسألة بحثها الأصوليون: فقد اختلفوا في "المخاطب" هل يدخل في عموم خطابه؟ فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصصه، وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه لا يدخل إلا بدليل. قال الأستاذ أبو منصور: وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال الشوكاني: "قال الأستاذ أبو منصور: وفائدة الخلاف: فيما إذا ورد منه - صلى الله عليه وسلم - لفظ عام من إيجاب حكم، أو حظره، أو إباحته، هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا؟ . قال ابن برهان في "الأوسط": ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب، ونقل عبد الجبار وغيره عن المعتزلة دخوله" انتهى. ونقْلُهُ لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور، والرازي في "المحصول"، وابن الحاجب في "مختصر المنتهى" وغيرهم، فإنهم جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين. وقال إمام الحرمين الجويني، إن خطابه يتناوله بنفسه، ولكنه خارج منه عادة، فذهب إلى التفصيل، وتابعه على هذا التفصيل إلكيا الهراسي، قال الصفى الهندي: هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة، وفي النهي مرة وفي الخبر مرة، والجمهور على دخوله. - ثم قال الشوكاني: والذي ينبغي اعتماده أن يقال: إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعًا، فليس كذلك وإن كان المراد أنه يشمله حكمًا، =