للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: التحكيم بالحديث الأول فيه نظر، والصحيح أن وضوءه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض بنومه، فهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وللخلاف في دخول المخاطِب؛ أي بكسر الطاء في الخطاب نظائر (١) فقهية:

- منها: ما حكي أن واعظًا طلب من سامعيه شيئًا فلم يعطوه، فقال: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم، [وهو لا يعلم] (٢)، فالصحيح أنها لا تطلق، فإنه ليس [في] (٣) المطلَّقين بفتح اللام، وإنما هو فاعل التطليق، بل لهذا [البحث] (٤) التفات إلى بحث أصولي، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الصحيح (٥) وهذا التخريج هو للنووي -رحمه الله-، وأصل المسألة أن إمام الحرمين أفتى بوقوع الطلاق، قال: وفي القلب منه شيء، واعترض الرافعي فقال: لك أن تقول ينبغي أن لا يقع؛ لأن قوله: طلقتكم لفظ عام، وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها.


= فمسلم، إذا دل عليه دليل أو كان الوضع شاملاً له كألفاظ العموم. "إرشاد الفحول" (١/ ٥٧٢ - ٥٧٦). وراجع هذه المسألة في:
"البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين (١/ ٢٤٧ - رقم ٢٦٣ إلى ٢٦٦)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٤٣)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠ - ٢١)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٢٣).
(١) في (ن): "ولها نظائر".
(٢) من (ن).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) راجع: (البرهان) للجويني (١/ ٢٤٤)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٤١)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>