للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليهما (١) النووي فقال: ما قالاه عجيب [منهما] (٢)، أما الرافعي فلأن هذه المسألة [ليست] (٣) كمسألة السلام على زيد, لأن هناك عَلِمَ به واستثناه، وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ يقتضي الجمع (٤) إلا ما أخرجه ولم يخرجها، وأما العجب من الإمام فلأنه تقدم في أول الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق ولا يكفي (٥) قصد لفظه من غير قصد معناه، ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق قال: وأيضًا فقد علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل (٦)، وقوله: "طلقتكم" خطاب رجال، فلا تدخل امرأته فيه بغير دليل، قال: فينبغي أن لا تطلق لما ذكرته لا لما ذكره الرافعي، فهذا ما تقتضيه الأدلة، هذا كلامه (٧)، واعترض عليه الشيخ زين الدين الكِتْنَاني -رحمه الله-، فقال الرافعي: استدل على دعواه بمقدمتين:

الأولى: كون اللفظ عامًا قابلًا للاستثناء بالنية.

الثانية: كون قصر اللفظ العام على (٨) بعض أفراده تخصيصًا (٩) له، فاعتقد المصنف أنه أثبت الحكم بالقياس على مسألة السلام فقط، فشرع يفرق ولم يعلم أنه تقرير إحدى (١٠) المقدمتين.


(١) أي: على الجويني والرافعي.
(٢) من (ق).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ق): "الجميع".
(٥) في (ق): "يكون".
(٦) وهو مذهب إمام الحرمين الجويني.
(٧) في (ن): "كله".
(٨) في (ق): "عن".
(٩) في (ن) و (ق): "تخصيص".
(١٠) في (ن): "أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>