للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: الغاصب إذا وطئ المغصوبة عالمًا بالتحريم، فإنه يجب عليه الحد، وفي الشراء الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد، [أو كون الثمن] (١) خمرًا، إلا على احتمال الإمام، وإنما يجب إذا اشترى بميتة أو دم.

- ومنها: إذا استولد الغاصب أيضًا عالمًا بالتحريم لم ينعقد الولد حرًّا (٢)، بخلاف المشتري (٣) شراء فاسدًا.

- ومنها: ثبوت كونها أم ولد في أحد القولين إذا ملكها يومًا من الدهر بخلاف الغاصب، وقد اقتصر الروياني في "الفروق" والجرجاني في "المعاياة" على استثناء هذه الصور الثلاث.

- ومنها: أن الولد (٤) في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف أم بقي لانعقاده حرًّا، وفي الغصب إذا تلف ضمن بالأقصى، والفرق أنه لما انعقد حرًّا لم يكن متقومًا بعد ذلك.

- ومنها: المقبوض [بعقد المعاطاة (٥) على المذهب، له حكم المقبوض]، (٦) بعقد فاسد على الصحيح، فيطالب كل من المتعاطيين (٧) صاحبه بما دفعه إن كان باقيًا وبضمانه عند التلف، فإن ماثل الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر، وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي، واسشكله (٨)


(١) في (ن): "أو كونه".
(٢) وقعت في (ن): "حر".
(٣) في (ن): "الشراء".
(٤) في (ن): "الواحد".
(٥) المعاطاة: المناولة.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ق): "المتعاطفين".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "واستشهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>