للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولين، وأما إذا لاعنها ونفى الحمل، ثم عاد [وكذب] (١) نفسه فالصحيح أنها [تأخذ] (٢) عما مضى، وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.

الثانية (٣): الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة، في وجوب نفقتها (٤) قولان مبنيان على الخلاف إن قلنا: للحمل وجبت، لأن الحالة (٥) هذه تجب [عليه] (٦) نفقة ولده، وإن قلنا للحامل فلا (٧)، ولم (٨) يرتض الإمام هذا البناء أيضًا لما تقدم، واعترض عليه الرافعي بأن الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعًا أو بأجرة من غير تقدير، وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات، وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين فلا [١٥٠ ق/أ] يضر ذلك الإمام.

الثالثة (٩): إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل، فإن قلنا: [إن] (١٠) النفقة للحمل سقطت، فإن نفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.

الرابعة: لو لم ينفق عليها حتى وضعت، أو لم ينفق في بعض مدة الحمل


(١) من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "الثالثة".
(٤) في (ن) و (ق): "بعضها".
(٥) في (ن): "أن الحاجة".
(٦) من (ن).
(٧) لأن النكاح الفاسد لا يوجب نفقة معتدة أولى.
(٨) في (ق): "ولو لم".
(٩) في (ن): "الثانية".
(١٠) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>