للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوجبنا التعجيل، فهل تسقط نفقة المدة الماضية (١)؟ بناه كثير من الأصحاب [١٦٦ ن/أ] على القولين، والراجح: عدم السقوط.

الخامسة: [هل] (٢) تجب نفقتها على الزوج الرقيق؟ بناء على القولين، وإن قلنا: للحمل لم تجب؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه (٣).

السادسة: لو كان الحمل رقيقًا برق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرًّا كان أو عبدًا قولان، إن قلنا: [إنها للحمل] (٤) وجبت على مالكه.

السابعة: اختلافها والزوج في وقت الوضع.

الثامنة: ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا: للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قال الرافعي: إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين، والظاهر أنها (٥) تصير دينًا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع أيضا، قال: وينبغي أن يصح الإبراء على القولين.

وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين، وكون النفقة مصروفة إليها [بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير دينًا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل] (٦) وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت (٧) عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى: أن


(١) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "الباقية".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) أي: لا نفقة عليه لقرابته.
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و (ق): "أنه".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ن) و (ق): "أنفق".

<<  <  ج: ص:  >  >>