للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: المسابقة جوزت على عوض بناء على خلاف الدليل؛ لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع، وجهان.

قلت (١): أصحهما: المنع.

السادسة: العرايا جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التَّمر والعنب، وفي غيرهما قولان.

قلت: أصحهما: لا يجوز.

السابعة: المسابقة جُوِّزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل (٢)، وفي غيرهما قولان.

قلت (٣): أصحهما: المنع.

الثامنة: اللعان، حيث يمكن إقامة البينة على زناها، الأصح: أنه لا لعان؛ لأنه مطلوب (٤) الترك.

وقد بقي من القاعدة مسائل.

الأولى: اختلفوا في ملك الضيْف الأكل، فقيل: لا (٥)، بل هو إباحة، وقيل: تمليك؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفًا، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه، والأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله، وذهب الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار.


(١) القائل: هو ابن الملقن.
(٢) وقعت في (ن) و (ق): "والعنب".
(٣) القائل: هو ابن الملقن.
(٤) في (ن): "يتطاول".
(٥) في (ق): "إلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>