للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.

الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] (١) أن يخاف تلفًا إن اقتصر.

الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (٢).

الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبًا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] (٣) بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (٤) دون البلد، فعادت هل يحال (٥) لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] (٦): إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.

السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم (٧) أكثر مما أذن.

السابعة: تزويج المجنون (٨) للحاجة لا يزاد على واحدة.

* * *


(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ق): "الكثير".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "القرية".
(٥) أي: هل يحال بينهما.
(٦) من (ك).
(٧) في (ق): "تقوم".
(٨) وقعت في (ن) و (ق): "تجويز المحرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>