للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: القرض إذا تغيب في يد المقرض، قال الماوردي: إن كان الواجب المثل، تخير المقترض بينه وبين مثله سليمًا فلا أرش، وإن كان الواجب القيمة رجع فيه بالأرش، هذا ما استثناه ابن الرفعة (١)، والكلام في المتقومات فلا تورد صورة المثل في القرض، وأما المتقوم فهي جارية على الأصل.

- ومنها: غريم [المفلس] (٢) إذا وجد العين ناقصة نقصانا غير مضمون، فإن شاء رجع فيها بلا أرش وإن شاء ضارب، قال الإمام: "والقاعدة منعكسة أيضًا، فإن المبيع إذا غاب في يد البائع لا يلزم البائع للمشتري أرش العيب؛ لأن المبيع لو تلف في يده لم تلزمه قيمته بل الحكم الانفساخ"، قال ابن الرفعة: والعكس لا يخرج منه شيء نعلمه الآن (٣) نعم المشتري من الغاصب إذا تلفت العين في يده، وغرم قيمتها لم يرجع بها على الغاصب، ولو تعيبت (٤) في يده وغرم الأرش رجع به على الغاصب على قول، ومع هذا يصح (٥) أن يقال: يد ضامنه (٦) يستقر عليها ضمان الكل، ولا يستقر عليها ضمان البعض (٧)، انتهى.

وثمَّ أخرى تخرج من العكس: وهي وطؤ الراهن الجارية المرهونة إذا أحبلها ونقص قيمتها بالولادة، يلزمه الأرش، وفي وجوب قيمتها إذا ماتت من الولادة وجهان، والكلام حيث ينفذ (٨) الاستيلاد.


(١) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "هذا ما أسلفناه، قال ابن الرفعة"، وفي (ق): "هذا ما أسلفناه ابن الرفعة"، والمثبت من (س).
(٢) من (س).
(٣) في (ن) و (ق): "إلا أن".
(٤) في (ن) و (ق): "تلفت".
(٥) في (ق): "لا يصح".
(٦) في (ن): "ضمانه".
(٧) في (ن) و (ق): "النقص".
(٨) وقعت في (ن) و (ق): "يستمد"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>