للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلب اليمين (١)، وذلك أمر لا يعقل [معناه] (٢)، فلذلك نصب الغزالي الخلاف في الدعوى، ومراده لا يعقل (٣) أي في الخصومات، وإلا فالساعي يحلف رب المال إذا اتهمه في الزكاة، ومسائل كثيرة يقع التحليف فيها من غير دعوى.

والدعوى من غير تحليف موجودة أيضًا كالدعوى على [قيم] (٤) اليتيم، وسائر المسائل التي يقبل فيها قول المرء من (٥) غير يمين.

ثانيها: قال في "الوسيط": لكنهم لو نكلوا (٦) جميعاً أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة.

ولم يذكره الرافعي في "شرحه" ولا بينه الفقيه (٧) في "مطلبه" (٨)، ولعلّه لوضوحه عنده، وأن حاصله أن النكول يقتضي اليمين المردودة، ولا سبيل إليه هنا لأنه لم يعرف عين القاتل فيحلف أنه هو، فأورد الغزالي هذا الإشكال على من يصحح سماع الدعوى المبهمة، ولعله من أجله لم يفصح [فيها] (٩) بالتصحيح، خلاف "الوجيز".

ثالثها: الخلاف [في الدعوى المبهمة يجري] (١٠) في دعوى الغصب


(١) في (ن): "العين".
(٢) من (ق).
(٣) أي: أن اليمين من غير دعوى لا يعقل.
(٤) من (س).
(٥) في (ق): "الموافق".
(٦) في (ن) و (ق): "تكلموا".
(٧) في (ن): "البينة".
(٨) يقصد: "ابن الرفعة".
(٩) من (ن).
(١٠) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>