للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه ليس برشيد، فليجتنب عنه.

[- منها: أن الكافر إذا سأل يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له، ولو كان دينًا قال الإمام في الذهبي: الوجه القطع بذلك؛ لأنه بصياله ناقض لعهده، وقول من قال: الذمة لا تنقضي بالقتل وجه ضعيف، ثم لا حرمة للذمة حال القتال والصيال] (١).

- ومنها: لو وجد رجلًا يزني بامرأته جاز له التعجيل بقتله، صرح به صاحب "الحاوي"، و "البحر"، قالا: ويجوز التغليظ حالة (٢) وقوع المعصية (٣).

فائدة: من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر به قبل، إلا في صور (٤):

- منها: إذا ادَّعى [عليها] (٥) زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته، قال الشافعي (٦): لا يقبل منها، وأخذ بهذا (٧) النص أكثر العراقيين منهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وغيرهم، وقال غيرهم: يقبل، وصححه الغزالي في "الوجيز"، وتردد الإمام في المسألة.

- ومنها: لو قالت الرجعية: انقضت عدتي ثم صدَّقت الزوج، وقالت: لم


(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ق): "حال".
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الغصب".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٤٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨).
(٥) من (ك).
(٦) في (ن) و (ق): "الشيخ".
(٧) في (ق): "بعد هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>