للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: الشهادة المطلقة على أن بينهما رضاعًا محرمًا (١)، فالأصح: أنه لا يقبل؛ بل لا بد من التفصيل، واستحسن الرافعي التفصيل بين الفقيه وغيره، قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين، وتخصيص الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهًا موثوقًا (٢) بمعرفته وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره، وإذا قال: هي أختي من الرضاع، ففي "البحر" وغيره: أنه لا حاجة إلى التعرض للشرائط إن كان من أهل الفقه، وإلا ففيه وجهان، وفرق بين (٣) الإقرار والشهادة بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، وقد ظهر بهذه القاعدة أن الاكتفاء بإطلاق الفقيه (٤) مضطرب في المذهب.

العاشرة: الشهادة (٥) على الإكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته، قال الغزالي في "فتاويه" [السؤال] (٦) الثامن والثلاثون: إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم (٧) على الشهود، فله السؤال، وإن سأل فعليهم التفصيل، وإن علم من حال الشهود أنهم عارفون بعد الإكراه، ولا يشهدون [به] (٨) إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.

الحادية عشرة: الشهادة والإقرار بشرب الخمر هل يكفي (٩) الإطلاق؟


(١) في (ن) و (ق): "رضاع محرم".
(٢) في (ن) و (ق): "موافقًا".
(٣) وفي (ن): "أن".
(٤) في (ن) و (ق): "السنة".
(٥) في (ن) و (ق): "الشاهد".
(٦) من (ك).
(٧) في (ن) و (ق): "ببنهم".
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): "يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>