للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا بد من التعرض لكونه كان عالماً بأنها (١) خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.

الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة (٢) التحمل؟

الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلماً، وقال النصراني: مات نصرانيًّا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيًّا قُدمت بينة المسلم، فإن قيَّدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني] (٣) كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير (٤) كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد] (٥) يتوهمون (٦) ما ليس بإسلام إسلامًا.

الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين (٧)، ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة [ثم بعشرة] (٨) من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدًا، وأنكر المرتهن صُدِّق (٩)، .............................................


(١) في (ق): "أنه".
(٢) في (ن) و (ق): "من جهة".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٤) في (ق): "بغير".
(٥) من (ق).
(٦) في (ن) و (ق): "يفهمون".
(٧) في (ق): "على عشرين".
(٨) من (ك).
(٩) في (ن): "صدقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>