للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستدلال" (١) فمقتضى الكلام الأول ألا (٢) يكون مجملًا، ويكون عامًا في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملًا] (٣) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان

الإجمال (٤) للسائل (٥)، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] (٦) بل أتى بالحكم مطلقًا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] (٧) ترك الاستفصال.

مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٨)، فالإجمال (٩) في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] (١٠) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (١١)، فلذلك قال [الإمام] (١٢) الشافعي: "من أسلم على عشر نسوة كان


(١) في (ق): "الاستبدال".
(٢) في (ن): "أن".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "الاحتمال".
(٥) أي: في كلام السائل.
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) أخرجه الترمذي في "السنن" [كتاب النكاح -باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة- حديث رقم (١١٢٨)].
وابن ماجه في "السنن" [كتاب النكاح -باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة- حديث رقم (١٩٥٣)].
(٩) في (ق): "فالاحتمال".
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن): "مرتبات".
(١٢) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>