للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول".

وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (١) في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام السائل، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [به] (٢) على كل فرد فرد، إلا بدليل [من] (٣) خارج.

فمثاله: المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [١٣٩ ن/ب] الله - صلى الله عليه وسلم - وِقَاعَهُ وهو صائم، فأمره بالتكفير (٤) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر (٥) في رمضان عامدًا، فلأجل ذلك قال [الإمام] (٦) الشافعي: "من أفطر بغير الوقاع عامدًا لا كفارة عليه، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين: أحدهما: الإجماع، والثاني: أنا [إذا] (٧) وجدنا حكمًا وسببًا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل (٨) الشيخ، وفي الثاني نظر؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور:


(١) في (ن) و (ق): "الاحتمال".
(٢) من (ك).
(٣) من (ق).
(٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدق عليه فليكفر- حديث رقم (١٩٣٦)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... حديث رقم (١١١١)].
(٥) في (ق): "الفرض".
(٦) من (ن).
(٧) من (ك).
(٨) في (ن): "ذيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>