للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: لو قال: بعت من فلان -وهو غائب- فلما بلغه، [قال: ] (١) اشتريت، خرجه بعض أصحابنا على انعقاد البيع بالمكاتبة، والأصح الذي رجحه الرافعي في كتاب الطلاق: الصحة (٢)، فإذا صح البيع بالمكاتبة (٣) فالقول مع الغيبة أولى، وقال [الإمام] (٤) أبو حنيفة: لا [ينعقد] (٤).

واعلم أن مسألة الكتابة ذكروها فيما إذا كان أحدهما غائبًا عن الآخر، فإذا كانا حاضرين، فقد قالوا: إن منعنا مع الغيبة فهنا أولى، وإن جوزنا فوجهان.

وينبغي أن يكون الراجح المنع؛ لأن ذلك جُوِّز [حال] (٤) الغيبة للضرورة، ولا ضرورة إذن.

وشرطوا ثبوت المكتوب بأن كتب على القرطاس، أو على اللوح، أو [على] (٤) الأرض، أو الحجر، أو الخشب، قالوا: فأما [ما] (٥) لا يثبت فلا عبرة به كرسم الأحرف على الماء أو الهواء، وهذا فيه نظر، فإنا إذا جوزنا الكتابة [به] (٦) مع الحضور (٧) فالمراد ما يدل على الرضا، وقد حصل، لأن تجويز الكتابة إعراض عن اعتبار العرف حتى أبطلوا المعاطاة، فلا فرق بين ما يبقى وبين ما لا يبقى مع وجود الدلالة، وشرطوا في التبايع بالمكاتبة أن يقبل المشتري


(١) سقطت من (ن).
(٢) كذلك الإماء الغزالي.
(٣) في (ن): "بالكتابة".
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ن).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في هذا الموضع من (ق) جاء: "فوجهان، وينبغي أن يكون الراجح المنع لأن ذلك"، ويبدو أنه خلط من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>