للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما (١) اطلع على الكتابة على الأصح؛ ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان، وليكن هذا أيضًا في مسألتنا، وهو أنه إذا قال: بعت داري من فلان ينبغي أن يقبل عند بلوغه الخبر، وقالوا في المكتوب إليه: يدوم خيار المجلس ما دام في مجلس القبول، ويتمادى خيار المكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب [إليه] (٢)، وله أن يرجع عن الإيجاب قبله وليكن هذا [كله] (٣)، جاريًا (٤) في مسألتنا.

قلت (٥): من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب على البيع، وأولى بعدم الصحة؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية فلا (٦) بد فيها من النية (٧)، ولا اطلاع للشهود عليها، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا، كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد.

- ومنها: إذا قال: أقِلْني، فقال عقبه مع [غيبة] (٨) الملتمس [له] (٩): أقلت نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصبَّاغ (١٠) أنه قال: لا تصح (١١) الإقالة مع


(١) في (ن) و (ق): "كما".
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "جارٍ".
(٥) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٦) في (ق): "لا".
(٧) في (ن): "البينة".
(٨) من (ق).
(٩) من (ك).
(١٠) كذا في (ق) و (ك)، وتحرفت في (ن): إلى "ابن الصلاح".
(١١) في (ك): "تصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>