للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشبه أنه مختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون، وهذا الكلام (١) صريح في أن محله المديون، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني، فقال في "المعاياة" بعد ذكرها: "هذا (٢) وإذا قلنا: لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه، فإن قلنا: يصح ولا توقف على رضاه (٣)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (٤) حوالة صح، وإن أطلق فعلى قولين [بناء على القولين] (٥) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة"، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [الإمام] (٦)، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك، وقد يقال: الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام، وما (٧) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [إلى] (٨) جهة حوالة أو بيع إن صححناه، وحكاية القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، وأقتصار الإمام (٩) على [ما] (١٠) نقله عن الجرجاني عجيب، فإن الأكثرين (١١) من


(١) يشير إلى كلام ابن القاص السابق.
(٢) في (ق): "بعد ذكر هذا".
(٣) أي: يصح بيع الدين وأن الحوالة تصح من غير رضا.
(٤) في (ن) و (ق): "و".
(٥) من (ن).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في (ق): "ومن".
(٨) من (ق).
(٩) المقصود بالإمام هنا: الإمام الرافعي.
(١٠) من (ق).
(١١) وقعت في (ن): "الأ كثرون".

<<  <  ج: ص:  >  >>