للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح؛ لأجل قطع (١) [سلعة] (٢) (٣) من فخذه، واعترضه ابن الرفعة بأن في تصوره (٤) عسرًا، فإن أثار الجرح ثبت الخيار كما نقله في "الإشراف"، ولك أن تقول: هذا لا يسمى جرحًا، وإن فرض أنه يسمى ولم يندمل فذلك ينقص القيمة، ويفوت به غرض [صحيح] (٥)، قال الرافعي: ولهذا قال صاحب "التقريب": إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد، وإلا فلا، واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام وأن بعضهم اعترض على الإمام فيه؛ بان الإمام نفسه [خَطَّأ] (٦) من يعتبر العيب بالضحايا؛ إذ مقصود العيب المال، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة. ولك أن تدعي تلازمهما، غالبًا.

[ثم] (٧) قوله: "إن قطع من أذنها ما يمنع التضحية" يقتضي أن قطع بعض الأذن منه ما يمنع التضحية ومنه ما لا يمنع، والأصح: المنع مطلقًا، وفي التفريق (٨) أيضًا احتراز عما إذا وجد العبد والجارية مختونين، فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان، لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد


(١) في (ق): "قلعه".
(٢) من (ن).
(٣) والسِّلْعَةُ: خُراج كهيئة الغُدَّة تتحرك بالتحريك، قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه، وله غلاف، وتقبل التزايد؛ لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. "المصباح" (ص: ١٧٢).
(٤) في (ق): "تصويره".
(٥) من (ق).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ق).
(٨) في (ق): "التعريف".

<<  <  ج: ص:  >  >>