للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنًا إسقاط العوض" (١).

وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [١٤٣ ن/أ، ] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (٢)، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [١٢٨ ق/ ب]: طأني (٣) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن] (٤): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.

والنظر هنا في مسائل:

- منها: ذهاب (٥) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها (٦) أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.

- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (٧) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه] (٨) ليس محض حق الآخر.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٩).
(٢) في (ن) و (ق): "عوضًا".
(٣) وقعت في (ن): "طلقني".
(٤) ما بين المعقوفتين من (س).
(٥) في (ق): "ذهب".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "وطئها".
والطمُّ: من طممت البئر بالتراب طَمًّا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض، وطمها التراب فعل بها ذلك، وطم الأمر طمًّا علا وغلب ومنه قيل للقيامة: طامة. "المصباح المنير" (ص: ٢٢٦)
(٧) في (ن) و (ق): "و".
(٨) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>