للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: عود الإيلاء مع البينونة في المسائل الثلاث، وبنى بعضهم على عود الحنث ما إذا ضُربت المدة للعنين في نكاح وفسخت، أو أبانها بطلاق ثم تزوجها فإن في المسألة قولين (١) [أحدهما] (٢): أنه لا خيار لها؛ لأنها عالمة، وأصحهما: أنه يضرب [له] (٣) المدة.

ثانيًا: ويقال: إنه الجديد، والأول قديم، ولا يصح البناء المذكور؛ لأن عود الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول، وههنا نقضت آثار الأول، والثابت في الثاني أمر جديد [١٤٤ ن/ أ] بآثاره.

السادسة: لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع وضوءها وصلاتها ولم تصل، فإنه يلزمها استئناف الوضوء لتقصيرها، ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا، إن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة، وإن دام الإنقطاع يلزمها القضاء (٤)، وإن عاد فوجهان.

السابعة: لو اشترى معيبًاب [١٢٩ ق/أ] وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بإرث، أو اتِّهاب، أو قبول وصية، أو إقالة، فهل له (٥) رده على بائعه؟ وجهان.

الثامنة: لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد إليه، فهل للبائع الفسخ؟ فيه خلاف.

التاسعة: لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس، فهل


(١) وقعت في (ن) و (ق): "فإن المسألة قولان".
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) وإن كان يبعد من عادتها فعليها إعادة الوضوء، فإن لم تنعل وصلت فإن دام الانقطاع لزمها القضاء.
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "فله".

<<  <  ج: ص:  >  >>