للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا اضطراب وقع للرافعي [منهم] (١)، وأنه لا يبطل إحصان المفعول به (٢) رجلًا كان أو امرأة، وفي المرأة وجه قاله في "التهذيب" وأبدى فيه احتمالًا (٣)، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته: وطئك فلانٌ في دبرك أنه يجب عليه الحد.

وإذا كان الواطء في الدبر حرم الطلاق بعده على الأصح (٤)، وقاسوه على ثبوت النسب.

وإذا حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر، قال الإمام: "الذي أراه الحنث"، نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في "فتاويه" وجهين، ورجح عدمه (٥) وأهمل (٦) عدة مسائل أخر، والكل أوضحته في "شرح التنبيه" عند قول الشيخ: "ولا يجوز وطؤها في الدبر" فراجعها منه، وقد وصَّلتُها إلى عشرين حكمًا وفاقًا وخلافًا ولله الحمد على جميع نعمه، وكذا أوضحته في "جمع (٧) الجوامع" وهو في الشرح (٨) الثالث على كتاب "المنهاج" فراجعها منه (٩).


(١) من (ن).
(٢) أي: إذا فعل في غير الزوجة.
(٣) أي: احتمالًا لنفيه.
(٤) تفصيل هذه المسألة: أنه إذا وطئ امرأته في طهر لها، وهي ممن تحبل ولم يظهر حملها حرم طلاقها في ذلك الطُّهر، فلو كان الوطء في الدبر فهل يحرم الطلاق أم لا؟ .
(٥) أي: عدم الحنث.
(٦) يعني: الإمام النووي.
(٧) في (ق): "جامع".
(٨) في (ق): "الشرط".
(٩) منها:
- لو وطئ بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا: تُقتل في القبل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>