للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين] (١) النووي (٢)، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به] (٣) كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع (٤) [١٤١ ن/ أ] على الصحيح:

- منها: وطء البائع في زمن (٥) الخيار فسخ على الصحيح، وفيما (٦) دون الفرج لا يكون فسخًا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم] (٧) في الدبر من مقدماته.

ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه (٨).


(١) من (ن).
(٢) في "روضة الطالبين".
(٣) سقطت من (ن) و (ق).
(٤) هذه المسائل السبع هي كالآتي:
الأولى: التحليل.
الثانية الإحصان.
الثالثة: الخروج من العنة.
الرابعة: الخروج من فيئة الإيلاء.
الخامسة: يعتبر إذن البكر ولا يتغير بالوطء في الدبر ولا تصير به ثيبًا.
السادسة: خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلًا ثانيًا، ومن القبل يوجب.
السابعة: لا يتصور حله بخلاف القبل.
(٥) في (ق): "زمان".
(٦) في (ن): "وما".
(٧) من (ق).
(٨) أي: إذا جرى في النكاح الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>